(باب) * (الرجل يعطى من زكاة من يظن أنه معسر ثم يجده موسرا) *
5920 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟ قال: لا يجزئ عنه. (1)(باب) * (الزكاة [لا] تعطى غير أهل الولاية) *
5923 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة وبكير، والفضيل، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أوزكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.