الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 545 من 569

[صفحة 545]

(باب) * (الرجل يعطى من زكاة من يظن أنه معسر ثم يجده موسرا) *

5920 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟ قال: لا يجزئ عنه. (1)
5921 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الاحول، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال: يعيد المعطي الزكاة.
5922 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.

(باب) * (الزكاة [لا] تعطى غير أهل الولاية) *

5923 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة وبكير، والفضيل، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أوزكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.
____________
(1) حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره وقال في المدارك: المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعى الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة ولا يمين والمشهور ايضا ذلك فيما إذا علم له أصل مال. (آت) [*]
التالي صفحة 545 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...