سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عما يخرج منها ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجها فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.
5916 - 6 - علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عل)قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك. (1) (باب) * (الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة) *
5917 - 1 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة (2).إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزكه.
5919 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة عن أبي بصير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخلف لاهله ثلاثة الآف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ.