(باب) * (فيما يأخذ السلطان من الخراج) *
5911 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لاهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكري (1) والله لهم، فقلت له: يا أبة إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال: يابني حق أحب الله أن يظهره.لا تحل إلا لاهلها وايضا قوله (عليه السلام): " يأبت الخ " والاخبار الاتية والحمل الثانى غير معقول لان الامام لا يتقى من أصحابه. وأما ما اخذ منهم انما هو مأخوذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج والفرق ظاهر وظاهر قول الشهيد - رحمه الله - المأخوذ بعنوان الخراج، لا ما تأخذ الجائر بعنوان الزكاة. [*]