الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 543 من 569

[صفحة 543]

(باب) * (فيما يأخذ السلطان من الخراج) *

5911 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لاهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكري (1) والله لهم، فقلت له: يا أبة إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال: يابني حق أحب الله أن يظهره.
5912 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم إن شاء.
5913 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرث الارض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال: لا.
5914 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الزكاة فقال: ما أخذ منكم بنو امية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا إن تزكيه مرتين.
5915 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن مالك، عن أبي قتادة، عن
____________
(1) في بعض النسخ [فحار فكرى] وفى بعضها [فجاز ذا والله لهم] وقال الفيض - رحمه الله - نسخة الاخير الاولى وقال المجلسى - رحمه الله -: ومنهم من حمل الحديث على ان المراد أنه لا يجب اخراج زكاة هذا المأخوذ وبه جمعوا بين الاخبار ومنهم من حمله على التقية وقال في الدروس لا يكفى الخراج عن الزكاة. انتهى: أقول: الحمل الاول خلاف الظاهر ويأباه قوله (عليه السلام):

لا تحل إلا لاهلها وايضا قوله (عليه السلام): " يأبت الخ " والاخبار الاتية والحمل الثانى غير معقول لان الامام لا يتقى من أصحابه. وأما ما اخذ منهم انما هو مأخوذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج والفرق ظاهر وظاهر قول الشهيد - رحمه الله - المأخوذ بعنوان الخراج، لا ما تأخذ الجائر بعنوان الزكاة. [*]

التالي صفحة 543 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...