الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد الخياط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، فقال: إذا حركته فعليك زكاته قال: قلت: فإني احركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاته (1).
1 590 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة قال: لا إلا أن يتجر به أو يعمل به.
5902 - 4 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سسمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
5903 - 5 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة.=============== (542 (باب) * (زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون) *
5907 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ.عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن موسى بن بكر عن عبده صالح (عليه السلام) مثله.
5909 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في مال المكاتب زكاة.