الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 541 من 569

[صفحة 541]

الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد الخياط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، فقال: إذا حركته فعليك زكاته قال: قلت: فإني احركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاته (1).

1 590 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة قال: لا إلا أن يتجر به أو يعمل به.

5902 - 4 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سسمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:

ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.

5903 - 5 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة.
5904 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم فإن وضع فعلى الذي يتجر به. (2)
5905 - 7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يونس ابن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة قال: إذا اتجر به فزكه.
5906 - 8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم (3).
____________
(1) قال في التهذيبين " فعليك زكاته " يعنى تولية زكاته عن اليتيم. (في)
(2) " وضع " - بضم الضاد - أى صار ذا ضعة وخسران. (في)
(3) لا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبى والمجنون. (آت) [*]

=============== (542 (باب) * (زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون) *

5907 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ.
5908 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا.
5908 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد (1)، عن محمد بن الفضل، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة.

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن موسى بن بكر عن عبده صالح (عليه السلام) مثله.

5909 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في مال المكاتب زكاة.
5910 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا إنه لم يصل إلى سيده و ليس هو للمملوك.
____________
(1) قال الفاضل التسترى - رحمه الله -: لعل صوابه " والحسين بن سعيد " ويكون المفاد علي بن مهزيار وموسى بكر عن ابى الحسن (عليه السلام). (آت) [*]
التالي صفحة 541 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...