الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 547 من 569

[صفحة 547]
5928 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة.

(باب) * (قضاء الزكاة عن الميت) *

5929 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عباد ابن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة.
5930 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل يم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى أيجزى، عنه من زكاته، قال: نعم يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
5931 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا.

عن ابن أبى عمير، عن شعيب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن على أخي زكاة كثيرة فأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط، قال: نعم إذا تفرج عنه.

5932 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:

قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة.

5933 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام): رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده
التالي صفحة 547 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...