(باب) * (قضاء الزكاة عن الميت) *
5929 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عباد ابن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة.عن ابن أبى عمير، عن شعيب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن على أخي زكاة كثيرة فأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط، قال: نعم إذا تفرج عنه.
5932 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة.
5933 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام): رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده