الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 524 من 569

[صفحة 524]

لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.

5852 - 9 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أيصلي الاولى قبل الزوال.
5853 - وقد روى أيضا أنه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة.

(باب) (1)

5854 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبدالملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين.
5855 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: باع أبي من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي.

(باب) * (المال الذى لا يحول عليه الحول في يد صاحبه) *

5856 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال: يعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ فقال: لا حتى يجيئ، قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟
____________
(1) كذا. في جميع النسخ التى رأيناها. [*]
التالي صفحة 524 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...