لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
5852 - 9 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أيصلي الاولى قبل الزوال.(باب) (1)
5854 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبدالملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين.(باب) * (المال الذى لا يحول عليه الحول في يد صاحبه) *
5856 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال: يعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ فقال: لا حتى يجيئ، قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟