وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا الصفحة ما] صرم وإذا [ما] خرص
5848 - 5 - وعنه، عن محمد بن حمزة، عن الاصفهاني قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى ازكيه؟ قال: إذا قبضته فزكه قلت: فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك قال: فتبسم ثم قال: ما أحسن ما دخلت فيها ثم قال: ما قبضته منه في الستة الاشهر الاولى فزكه لسنته وما قبضته بعد في الستة الاشهر الاخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.