الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 523 من 569

[صفحة 523]
5847 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها.

وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا الصفحة ما] صرم وإذا [ما] خرص

5848 - 5 - وعنه، عن محمد بن حمزة، عن الاصفهاني قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى ازكيه؟ قال: إذا قبضته فزكه قلت: فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك قال: فتبسم ثم قال: ما أحسن ما دخلت فيها ثم قال: ما قبضته منه في الستة الاشهر الاولى فزكه لسنته وما قبضته بعد في الستة الاشهر الاخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.
5849 - 6 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال: يزكي العين ويدع الدين، قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال: يزكيه حين اقتضاه قلت: فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال: يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنته، قلت: فإن اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال: ما أحسن ذلك.
5850 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس.
5851 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذ مضى نصف السنة قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا
التالي صفحة 523 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...