فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده.
5857 - 2 - وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال:سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال، قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
5858 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال:سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال: لا.
5859 - 4 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال:قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثانى عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قال: نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها.
5860 - قال: وقال زرارة، ومحمد بن مسلم قال أبوعبدالله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال:ليس عليه شئ أبدا. قال: وقال زرارة عنه (عليه السلام) إنه قال: إنما هذا (1) بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر (2) وجبت عليه الزكاة ولكنه
____________انه قول علمائنا أجمع ومقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثانى عشر لكن صرح الشهيد بخلاف ذلك وأن استقرار الوجوب انما يتحقق بتمام الثانى عشر وان الفائدة تظهر في جواز تأخير الاخراج إلى ان يستقر الوجوب وفيما لو اختلف الشرائط في الثانى عشر وهذا القول لا نعرف به قائلا ممن سلف. (آت) [*]