(باب) * (ان الصدقة في التمر مرة واحدة) *
5811 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وعبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده. (1)(باب) * (زكاة الذهب والفضة) *
5812 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقص فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شئ.4 581 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي
____________