الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 516 من 569

[صفحة 516]

ابن عقبة، وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.

5815 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن عيينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.
5816 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه (1)

الزكاة.

5817 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) في كم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقصت فلا زكاة فيها.

8 581 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب قال: وسألته عن النيف والخمسة والعشرة، قال: ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم.

5819 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن
____________
(1) قوله: " إذا بلغ قيمته " لم يعمل بظاهره أحد وحمل على القيمة في الزمان السابق حيث كان يسوى كل دينار عشرة دراهم وقال في المدارك: دلت هذه الرواية وصحيحة الحلبية الاتية على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتى درهم وذلك عشرون دينارا لان قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الاصحاب وغيرهم ولذلك خير الشارع في أبواب الديات والجنايات بينهما وجعلهما سواء. (آت) [*]
التالي صفحة 516 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...