الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 514 من 569

[صفحة 514]
5808 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر و الزبيب، فقال: خمسة أو ساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله)، فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: فهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته (1).
5809 - 6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا (2) العشر وأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر فقلت له: فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا؟ فقال: وإن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف و النصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال: وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت (3) قبل ذلك في الارض ستة أشهر سبعة أشهر قال: نصف العشر.
5810 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة، فقال: خمسة أو ساق ويترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان وأن كثرا ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله (4).
____________
(1) يعنى إذا بدا صلاحها أو بلغ حدا يصح أن يقال له العنب أو التمر.
(2) البعل: الزوج ويستعار للنخل وهو ما يشرب بعروقه من الارض فاستغنى عن ابن يستسقى و قوله (عليه السلام): " وما سقت السوانى والدوالى الخ " السوانى: جمع سانية وهى الناقة التى يستقى بها والدالية المنجنون تديرها البقرة ويستقى بها (كذا في هامش المطبوع).
(3) في الاستبصار ج 1 ص 16 " وقد سكت ".
(4) معافارة وام جعرور ضربان رديان من اردى التمر (مجمع البحرين) والعذق: النخلة بحملها. (القاموس) [*]
التالي صفحة 514 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...