(باب) * (احتلام الرجل والمرأة) *
4047 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: ليس عليه الغسل.وقال: كان علي (عليه السلام) يقول: إنما الغسل من الماء الاكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل.
4048 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل.إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك، ساعة، بعد ساعة، قليلا قليلا فاغتسل منه.
4050 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث بعد فيخرج؟ قال: إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: فقلت له: فما فرق بينهما؟ فقال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد.2 405 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت