الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن المفخذ عليه غسل (1)؟ قال: نعم إذا انزل.
4043 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال:سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا انزلت من شهوة فعليها الغسل.
4044 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل؟ قال: نعم.إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (2).
____________