إنما كن يجمنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال: يبالغن في الغسل (1).
(باب) * (ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة) *
4039 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.2 404 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله
____________يعنى لم يكن في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الصغائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن في اربعة امكنة وكان ايصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا وأما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء إلى البشرة. وقال الفاضل التسترى: كان هذه الامكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار. (آت)
(2) في بعض النسخ [ولم ينزل].