أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال:
تغتسل. وفي رواية اخرى قال: عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة (1).
4053 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم.(باب) * (الرجل والمراة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شئ بعد الغسل) * 4 405 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن 4 405 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شئ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال:
لا تعيد، قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان مايخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
4055 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.يعيد الغسل، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
____________