الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 349 من 569

[صفحة 349]

(باب) * (السهو في السجود) *

5174 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:

سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (1).

5175 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين قال: يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان.
5176 - 3 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن محمد، عن سهل ابن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الاولى فقال: كان أبوالحسن صلوات الله عليه يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الاولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما اثنتان. (2)
5177 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شبه عليه ولم يدر واحدة سجد أم ثنتين قال: فليسجد اخرى.
____________
(1) حمل على ما كان شكه قبل القيام.
(2) ان اريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا اشكال في الحكم وانما الاشكال حينئذ في مطابقة الجواب للسؤال وإن اريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون أو مكان الواو في قوله (عليه السلام): " ولم تدر " ويكون قد سقطت الهمزة من قلم النساخ أو يكون المراد ولم تدر واحدة تركه ام ثنتين وعلى التقديرين ينبغى حمل الاستيناف على الاولى والاحوط دون الوجوب. (في)

اقول: لعله سقط من بين قوله: " إذا تركت السجدة في الركعة الاولى " وقوله: " ولم تدر واحدة ان ثنتين " شئ. [*]

التالي صفحة 349 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...