الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 350 من 569

[صفحة 350]

(باب) * (السهو في الركعتين الاولتين) *

5178 - 1 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد.
5179 - 2 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: قال: إذا سهى الرجل في الركعتين الاولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
5180 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يعيد، قال: قلت له: رجل لم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا؟ فقال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم. قلت: فإنه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه.
5181 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال لي: أبوالحسن الرضا (عليه السلام):

الاعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين.

(باب) * (السهو في الفجر والمغرب والجمعة) *

5182 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
التالي صفحة 350 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...