الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 348 من 569

[صفحة 348]

عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي ام القرآن قال: إن كان لم يركع فليعد ام القرآن (1).

5170 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.

(باب) * (السهو في الركوع) *

5171 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع، قال: يركع ويسجد.
5172 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل (2).
5173 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة (3) لم يعتد بها واستقبل الصلاة إستقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
____________
(1) أى فاتحة الكتاب.
(2) أى يستأنف الصلاة لانه اخل بالركن.
(3) أى ركوعها كما فهمه - المؤلف رحمه الله - وإن اريد به ركعة كاملة فهو يدل على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة ركعة مطلقا. قال صاحب المدارك - رحمه الله -: قطع الشيخ والسيد وابن بابويه ببطلان صلاة من زاد ركعة ولم يفرقوا بين الرباعية وغيرها. (آت) [*]
التالي صفحة 348 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...