8 496 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة؟ قال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة (1) فلا بأس.
4969 - 18 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ (2) قال: لا.يقول: إقامة المرأة؟ أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
4971 - 20 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن