عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ياأبا هارون الاقامة من الصلاة فإذا أقمته (1) فلا تتكلم ولا توم بيدك.
4972 - 21 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الاقامة فهو في الصلاة.4 497 - 23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن يحيى بن عمران [بن علي] الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس.
4975 - 24 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: القعود بين الاذان والاقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يصليها.