لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء (1).
4963 - 12 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته (2) عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم، قال: ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم (5) ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، فهل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم.
____________