الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 177 من 569

[صفحة 177]
4498 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: أذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره (1).

(باب) * (من أولى الناس بالصلاة على الميت) *

4499 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
4500 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له:

المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الاب و الولد والاخ؟ قال: نعم ويغسلها.

4501 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحق من الاب والاخ والولد؟ قال: نعم.
4502 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
4503 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
____________
(1) أوله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 177 بان قوله: " عند صدره " يعنى الوسط وقال:

وقد تعبر عن الشئ بما يجاوره وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب. وقال: يؤكد أيضا ما ذكرناه ما رواه علي بن الحسين عن احمد ابن ادريس إلى آخر الخبر السابق الذى مر ذكره من الاستبصار. [*]

التالي صفحة 177 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...