الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 178 من 569

[صفحة 178]

(باب) * (من يصلى على الجنازة وهو على غير وضوء) *

4504 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنازة أيصلى عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنما هو (1) تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء (2).
4505 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي.
4506 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالحميد بن سعيد (4) قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ألي أن اصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال: تكون على طهر أحب إلي.
4507 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم (5).
4508 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه
____________
(1) التذكير اما باعتبار الخبر او بتأويل الفعل ونحوه ويدل على عدم اشتراط الطهارة.
(2) أجمع علماؤنا على عدم شرط هذه الصلاة بالطهارة. وقال في المنتهى: ويستحب أن يصلى بطهارة وليست شرطا، ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشعبى ومحمد بن جرير الطبرى وقال الشافعى: هى شرط وإليه ذهب اكثر الجمهور وقال في التذكرة: وليست الطهارة شرطا بل يجوز للمحدث والحائض والجنب ان يصلوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكن، ذهب إليه علماؤنا أجمع، ثم قال: الطهارة وإن لم تكن واجبة الا انها مستحبة عند علمائنا. (آت)
(3) ظاهرها لزوم الطهارة والتيمم لضيق الوقت وحمل على الاستحباب جمعا. (آت)
(4) في بعض النسخ [عبدالحميد بن سعد].
(5) يدل على سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا. (آت) [*]
التالي صفحة 178 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...