الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 176 من 569

[صفحة 176]

(باب نادر) 4 449 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه زكريا بن موسى، عن اليسع بن عبدالله القمي (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يصلي على جنازة وحده، قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه.

4495 - 2 - عدة، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف ابن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف.
4496 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)

قال: قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يارسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء.

(باب) * (الموضع الذى يقوم الامام إذا صلى على الجنازة) *

4497 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (2).
____________
(1) وكذا الفقيه ص 42 مرسلا، عن اليسع ولكن رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 211 عن علي، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن القاسم بن عبيدالله القمى. وفى بعض نسخه [القاسم بن عبدالله].
(2) اوله الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 477 بان قوله: " مما يلى صدرها " المعنى فيه إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بانه يلى الصدر لقربه منه. وقال: ويؤكد ذلك أيضا ما رواه علي ابن الحسين، عن احمد بن ادريس، عن محمد بن سالم، عن احمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء ادون من ذلك من قبل الصدر. [*]
التالي صفحة 176 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...