الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 175 من 569

[صفحة 175]

واحد، سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني ألى ألية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة ألى ألية الرجل الاخير ثم يجعل رأس المرأة الاخرى إلى ألية المرأة الاولى حتى يفرغ منهم كلهم فاذا سوى هكذا قام في الوسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد، وسئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة لا يصلى عليه وهو مدفون.

4490 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان إذا صلى (1) على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير.
4491 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجال أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على أثر بعض.
4492 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في جنائز الرجال والصبيان والنساء، قال: يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك، ويقوم الامام مما يلي الرجال.
4493 - 6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال: يقدم الرجال في كتاب علي (عليه السلام)
____________
(1) في الفقيه ص 44 مرسلا " كان علي (عليه السلام) إذا صلى.. الخ " [*]
التالي صفحة 175 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...