الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 151 من 569

[صفحة 151]

يغسل به الميت كم حده؟ فوقع (عليه السلام): حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله، قال: وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع (1).

4392 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه (2) قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره، وقال: إن جبرئيل (عليه السلام) نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة (عليهم السلام).
4393 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال.

وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل (3).

(باب) * (الجريدة) *

4394 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والاخرى في الايسر، قال: قال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر (4).
____________
(1) جمع البالوعة والمشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذى يجرى إليه البول و الغائط وجواز ارساله إلى البالوعة تجرى فيه فضلات الماء وان كانت نجسة ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد. (آت) (2) كذا.
(3) المشهور انه يكفى مسمى الكافور وهذه الاخبار محمولة على مراتب الفضل.
(4) والاصل في موضع الجريدة ما نقله المفيد - رحمه الله - في المقنعة أن الله تعالى لما أهبط آدم (عليه السلام) من الجنة إلى الارض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من اشجار الجنة " بقية الحاشية في الصفحة الاتية " [*]
التالي صفحة 151 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...