قال: سألته (1) عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني (2) من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
(باب) * (حد الماء الذى يغسل به الميت والكافور) *
4389 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة (3) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي صلوات الله عليه: إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس (4) فغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني و تحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه.