الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 147 من 569

[صفحة 147]
4371 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه (1) قال: سألته كيف تكفن المرأة، فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.
4372 - 3 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن قاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين (2).

(باب) * (كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء) *

4373 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجمر الكفن.
4374 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يسخن الماء للميت (3) ولا يعجل له النار ولا يحنط بمسك.
4375 - 3 - أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل ابن عمر قال: وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجمروا الاكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (4).
4376 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن تتبع جنارة بمجمرة.
____________
(1) كذا. (2) درع المرأة قميصها. والمنطق - بكسر الميم -: الازار. (في)
(3) قيده غير واحد من الفقهاء بعدم الضرورة فيه.
(4) اى فيما سوى الكافور. (آت) [*]
التالي صفحة 147 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...