الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 146 من 569

[صفحة 146]

أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكافور هو الحنوط (1).

4366 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) [لي] في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس (2).

7 436 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود بن سرحان قال: مات أبوعبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلي أبوعبدالله (عليه السلام) بدينار وقال:

اشتر بهذا حنوطا، واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس، قال:

فلما مضيت أتبعنى بدينار وقال: اشتر بهذا كافورا (3).

8 436 - 15 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحنوط للميت، قال: اجعله في مساجده.

4369 - 16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

(باب) * (تكفين المرأة) *

4370 - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في كم تكفن المرأة؟ قال:

تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.

____________
(1) يدل على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفصل فلا يجوز بالمسك وغيره. (آت)
(2) في المختلف ص 47 المشهور أنه يكره ان يجعل مع الكافور مسك وروى ابن بابويه استحبابه.

وقال المجلسى - رحمه الله -: لعل رواية الاستحباب محمول على التقية والترك اولى.

(3) " فلما مضيت " الظاهر ان هذا دينار آخر بعثه للكافور وكان الاول للمسك تقية. (آت) [*]
التالي صفحة 146 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...