الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 145 من 569

[صفحة 145]

عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالازار (1)؟ قال: إنها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه (2)، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف (3) وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه (4).

4363 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في العمامة للميت؟ فقال: حنكه.
4364 - 11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لايزر عليه (5)

وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره.

4365 - 12 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد، عن
____________
(1) يعنى إذا كانت الخرقة توارى العورة فما تصنع بالازار؟ فقال (عليه السلام): إنها لا تعد شيئا، يعنى أن الخرفة لا تعد من الكفن ولا تغنى من الازار والازار لابد منه. (في)
(2) قال الشيخ البهائى - ره - في مشرق الشمسين - على ما في المرأة - قوله (عليه السلام): " إذا غسل " أى إذا اريد تغسيله. وقال المجلسى - رحمه الله -: الاظهر ابقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص الذى غسل فيه وقد مر الحديثان يدلان على انه ينبغى أن يغسل الميت وعليه قميص. واطلاق الكفن على القميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل. و " غير مزرور " أى خال من الازرار. والثوب المكفوف: ما خيطت حاشيته.
(3) " ثم الكفن قميص " يعنى بعد الازار زإنما لم يذكر البرد لانه لا يلف به الميت وإنما يطرح عليه طرحا. (في)
(4) وهكذا في التهذيب ج 1 ص 88. وقال صاحب الوسائل قوله: " ويرد فضلها على رجليه " تصحيف والصحيح: " ويرد فضلها على وجهه " وقال: ذكره صاحب المنتقى.
(5) اى لا يشد ازراره ان كانت له ازرار و " خمسة اثواب " مجموع ما يكفن به لا خصوص ما يلف به الجسد فلا منافات بين الاخبار. [*]
التالي صفحة 145 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...