أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت فأعمد ألى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط. وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: وأكره أن يتبع بمجمرة.
4358 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان (1)، عن حريز: عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لابي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت من الكفن؟ قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا اقل منه يوارى جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة وقال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالعمامة وعمم النبي (صلى الله عليه وآله)، وبعث إلينا الشيخ الصادق (عليه السلام) ونحن بالمدينة لما مات أبوعبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.أخاف أن يغلبك الناس وأن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل (2) وعممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.
4361 - 8 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن عثمان النوا قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني اغسل الموتى، قال: وتحسن؟ قلت: إني اغسل فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.2 436 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد
____________