(باب) * (ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره) *
4377 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك (2) يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
4381 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان، عن عبدالملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد ويهب مالم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا.