بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع بعد المئة 109 · صفحة 210 من 262

[صفحة 210]

العنوان الصفحة في عدم حلّ ذبيحة المجنون و الصّبيّ غير المميّز 325 في النفخ في اللحم 326 في أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) نهى عن المثلة بالحيوان و عن صبر البهائم، و أن تسلخ الذبيحة أو تقطع حتّى تموت و تهدأ 328 في النّهى عن الذّبح إلّا في الحلق إذا كان ممكنا، و قول الصّادق (عليه السلام): لو تردّى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على منحره و لا مذبحه فانّه يسمّى اللّه عليه و يطعن حيث أمكن منه و يؤكل، و معنى المثلة 329 في بيع جلود النمر إذا كانت مدبوغة 330 في الحيوان الّذى تقع عليه الذّكاة و ما لا تقع عليه 331 إلى هنا: إلى هنا انتهى الجزء الثاني و الستون، و هو الجزء التاسع من المجلد الرابع عشر حسب تجزئة المؤلّف (رحمه اللّه) و إيّانا فهرس الجزء الثالث و الستين‏

تتمة أبواب الصيد و الذبائح‏

الباب التاسع ذبائح الكفّار من أهل الكتاب و غيرهم و النصاب و المخالفين 1

معنى قوله تبارك و تعالى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» و قول الشيخ بهاء الدّين العامليّ (رحمه اللّه تعالى) و إيانا: في تحريم ذبائح من عدا اليهود و النصارى و المجوس، و ذهب إلى هذا القول: الشّيخ المفيد و الشّيخ أبي جعفر الطّوسي و السيّد المرتضى و أبي الصّلاح‏

التالي صفحة 210 من 262 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...