العنوان الصفحة في أنّه يعتبر في الذّبح قطع أربعة أعضاء من الحلق 305 في معنى الأوداج، و فري الأوداج 306 في حقيقة التذكية 308 في ذبيحة المرأة و الصبيّ و الخصيّ 311 في اشتراط استقبال القبلة في الذّبح و النحر، و أنّ من أخلّ به عامدا حرمت، و لو كان ناسيا لم تحرم، و الجاهل كالنّاسي 313 في كيفيّة الاستقبال، و نخع الذبيحة 314 في كراهة ذبح الحيوان و آخر ينظر إليه، و كراهة إيقاعه ليلا إلّا أن يخاف الفوت، و إيقاعه يوم الجمعة إلى الزّوال إلّا عن ضرورة، و استحباب تحديد الشفرة، و سرعة القطع، و أن لا يري الشفرة للحيوان، و أن لا يحرّكه و لا يجرّه من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن يفارق الرّوح، و أن يساق إلى المذبح برفق، و يضجع برفق، و يعرض عليه الماء قبل الذّبح 315 في علامة الذّكاة، و النّهي عن ذبيحة المرتدّ، و أنّ البعير ينحر، و في ذبيحة ذبحت من القفا 317 فيما أكله المجوس 319 معنى قوله عزّ و جلّ: «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ» و معنى المتردّية و الموقوذة، و أنّ ذبيحة: المميّز، و المرأة، و الخصيّ، و الخنثى، و الجنب، و الحائض، و الأغلف، و الاعمى، و ولد الزّنا، حلال 320
بيان في الذّبح بالحجارة المحدّدة و العود و أشباههما، و القول بالكراهة و التحريم 321
في ذبيحة قطع رأسها قبل أن تبرد، و جواز أخذ قوائم الشاة عند الذّبح غير الذابح 322 علل تحريم المحرّمات، و ما اهلّ به لغير اللّه 323