مِنَ الْإِبِلِ- وَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ جُرُوحاً دُونَ الْمَثُلَاتِ وَ الْإِصْبَعُ وَ شِبْهُهُ- يَحْكُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (1).
6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) دِيَةُ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْجِرَاحَاتِ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الْجَوْفَ وَ كَذَلِكَ فِي الْمَأْمُومَةِ- وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ- وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ هِيَ الَّتِي تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ- وَ فِي الشَّجَّةِ الَّتِي لَمْ تُوضِحْ- وَ قَدْ كَادَتْ أَنْ تُوضِحَ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الْمُوضِحَةُ الَّتِي تُوضِحُ الْعِظَامَ- وَ دِيَةُ السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ دِيَةُ الْإِصْبَعِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ- فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ عِظَاماً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (2).