عَلَى عَشَرَةِ أَصَابِعَ- أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ- قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ- الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ- عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ- فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ- فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ- وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهَا شَلَلٌ- فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ (1).
9- مَقْصَدُ الرَّاغِبِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ- قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ فَأَلْزَمَهُ دِيَتَهَا- وَ أَجْبَرَهُ عَلَى إِمْسَاكِهَا.