الْمُسْلِمِينَ (1).
8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ- قَالَ نَعَمْ كَانَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ الثِّمَارَ- فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً- فَقَالَ أَصْحَابُهُ قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ احْلِفُوا الْيَهُودَ- قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى أَخِينَا قَوْماً كُفَّاراً- فَقَالُوا احْلِفُوا أَنْتُمْ- قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَا نَعْلَمُ وَ لَمْ نَشْهَدْ- فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ هِيَ حَقٌّ- لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ (2).باب 7 الجناية بين المسلم و الكافر و الحر و العبد و بين الوالد و الولد و الرجل و المرأة
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِيكَ- اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ- قَالَ يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَ تَفْدِيهِ الْأَحْرَارُ (4).