أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا حَقَنَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ- لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ- حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَوْ يُقْتَلَ بِهِ- فَيَكُفُّ عَنْ قَتْلِهِ- وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا- مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا- ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ- إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ (1).
4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ قَالَ هِيَ حَقٌّ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ لَمْ يَكُنْ بِشَيْءٍ- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهَا النَّاسُ (2).