الْمُكَاتَبِ (1).
أقول: قد مضى بعض تلك الأحكام في باب عقاب القتل.
5- سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ- فَقَالَ فِيهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَيْنِ قَالَ فِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ- قَالَ فِيهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ فِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ أَ يَقْطَعُ ثَلَاثاً وَ فِيهِنَّ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً وَ فِيهَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ- سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ- إِنَّ السُّنَّةَ- لَا تُقَاسُ- أَ لَا تَرَى أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَوْمِهَا- وَ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاتِهَا- يَا أَبَانُ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ- وَ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ (2).