السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَالْمَالُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ- وَ إِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ سَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ- وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ- فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ- وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَهَذَا حُكْمُهُمْ- وَ كَذَلِكَ تَجْرِي سِهَامُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى هَذَا- الْجَدُّ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ الْجَدَّةُ مِنَ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- وَ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ- فَإِذَا اجْتَمَعَ الْجَدُّ لِلْأُمِّ وَ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- وَ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ وَ جَدٌّ لِأَبٍ- فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ- وَ الْجَدَّةِ وَ الْجَدِّ مِنَ الْأَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ ابْنُ الْأَخِ- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ وَ الْجَدِّ عَمٌّ وَ لَا خَالٌ- فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَ ابْنَ أَخٍ- فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ (1).
باب 6 ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهما
1- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً- فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ مَنْ تَرَكَ وَاحِداً مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ بِبَطْنٍ- كَانَ مَنْ بَقِيَ مِنْ دَرَجَتِهِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ أَسْفَلَ- وَ هُوَ أَنْ يَتْرُكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ- فَالْأَخُ أَوْلَى مِنِ ابْنِ أَخِيهِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ عَمَّهُ