وَ ابْنَ خَالِهِ فَالْعَمُّ أَوْلَى- وَ كَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ خَالًا وَ ابْنَ عَمٍّ فَالْخَالُ أَوْلَى- لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ قَدْ نَزَلَ بِبَطْنٍ- إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةً لِأَبٍ وَ كَلَالَةً لِأُمِّ- فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمِيرَاثُ (1).
2- الْهِدَايَةُ، إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ عَمّاً فَالْمَالُ لَهُ- وَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً فَالْمَالُ لَهَا- وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ- (2) فَإِنْ تَرَكَ خَالًا فَالْمَالُ لَهُ- وَ إِنْ تَرَكَ خَالَةً فَالْمَالُ لَهَا- وَ إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ- وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالَةً- وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَ خَالًا- فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ- فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ عَمَّةً وَ خَالًا وَ خَالَةً- فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- وَ كَذَلِكَ تَجْرِي سِهَامُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى هَذَا- وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ- ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ (3).