باب 29 الجمع بين الأختين و بين المرأة و عمتها و خالتها
1- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا- وَ لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا (3).