بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 24 من 441

[صفحة 24]

لِي أَحَدَهُمَا (1).

38- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَمَسَّهَا- فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا- فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْغُلَامُ قَالَ أَثِمَ الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ- وَ لَا أَرَى لِلْأَبِ أَنْ يَقْرَبَهَا- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ رَجُلٍ- وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ جَارِيَةِ أَبِيهِ- قُلْتُ مَا أَصَابَ الِابْنُ فُجُورٌ- وَ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ‏ (2).
39- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا- قَالَ لَا يَحِلُّ لِوَلَدِهِ أَنْ يَطَأَهَا (3).
40- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً- فَلَامَسَهَا بِيَدِهِ قَدْ وَجَبَ صَدَاقُهَا- وَ لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ‏ (4).
41- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا- فَأَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّهَا- هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ لَا تَحِلُ‏ (5).
42- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ- وَ لَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَ ابْنَتُهَا- فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَى الْأُخْرَى- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا (6).
43- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- يُصِيبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ‏ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‏ (7).
____________
(1) نفس المصدر ص 68.
(2) نفس المصدر ص 68.
(3) نفس المصدر ص 68.
(4) نفس المصدر ص 70.
(5) نفس المصدر ص 70.
(6) نفس المصدر ص 70.
(7) نفس المصدر ص 70.
التالي صفحة 24 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...