خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا- وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ- عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا (1).
ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا- وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا (2).
6- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ- ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى- ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا- فَنَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا- أَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الْأَخِيرَةَ- حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا- ثُمَّ يَخْطَبُهَا وَ يُصْدِقَهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَيْنِ (3).