عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ- أَوْ فِسْقٍ أَوْ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ- أَوْ قَتْلٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ إِسَاءَةِ مُؤْمِنٍ- أَوْ عُقُوقٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي نَذْرِهِ (1).
23- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ بِاللَّهِ لِلْعُقُوبَةِ لَا غَيْرَ- لِإِقْدَامِهِ عَلَى نَذْرٍ فِي مَعْصِيَتِهِ (2).