أَوْ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ- فَإِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ وَ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ- فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَهُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ رُوِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ- وَ إِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَصُومَ صَوْماً يَوْماً أَوْ شَهْراً- وَ لَمْ يُسَمِّ يَوْماً بِعَيْنِهِ أَوْ شَهْراً بِعَيْنِهِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ أَيَّ يَوْمٍ شَاءَ صَامَ وَ أَيَّ شَهْرٍ شَاءَ صَامَ- مَا لَمْ يَكُنْ ذَا الْحِجَّةِ أَوْ شَوَّالَ- فَإِنَّ فِيهِمَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا يَجُوزُ صَوْمُهُمَا- فَإِنْ صَامَ- يَوْماً أَوْ شَهْراً- لَمْ يُسَمِّهِ فِي النَّذْرِ مُتَتَابِعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَفْطَرَ- فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ- إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ أَوْ شَهْراً آخَرَ- عَلَى حَسَبِ مَا نَذَرَ- فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً- فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ ذَلِكَ الشَّهْرَ- فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ أَوْ صَامَهُ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ- وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ صَامَ يَوْماً- إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَنْوِي شَيْئاً فِي نَذْرٍ- وَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ- وَ إِنِ امْرُؤٌ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ- وَ لَمْ يُسَمِّ مَبْلَغَهُ فَإِنَّ الْكَثِيرَ ثَمَانُونَ- وَ مَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ- فَكَانَ ثَمَانِينَ مَوْطِناً وَ بِاللَّهِ حُسْنُ الِاسْتِرْشَادِ (1).
26- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) إِنْ حَلَفَ الْمَمْلُوكُ أَوْ ظَاهَرَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ فَقَطْ- وَ هُوَ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ- (2) وَ لَا يَمِينَ فِي اسْتِكْرَاهٍ- وَ لَا سُكْرٍ وَ لَا عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَ لَا عَلَى مَعْصِيَةٍ (3).