الرَّجُلُ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا- صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ- وَ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا- إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ أَوْفَى بِنَذْرِهِ- وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (1).
21- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- أَنَّ أَعْظَمَ الْأَيْمَانِ الْحَلْفُ بِاللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ- فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ عَلَى طَاعَةٍ- نَظِيرُ ذَلِكَ رَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً مَعْلُومَةً- وَ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئاً مِنْ خِصَالِ الْبِرِّ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي يَمِينِهِ أَنْ يَفِيَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ- لِأَنَّ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لِلَّهِ طَاعَةٌ- فَإِنْ لَمْ يَفِ مَا حَلَفَ وَ جَازَ الْوَقْتُ- فَقَدْ حَنِثَ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ مَعْصِيَةً أَوْ حَرَاماً- ثُمَّ حَنِثَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- وَ الْكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ ثَوْبَيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ- وَ الْمُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْخِيَارِ- إِنْ كَانَ مُوسِراً أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ- وَ الْمُعْسِرُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ- وَ الْغَنِيُّ وَ الْفَقِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ- فَإِنْ حَلَفَ بِالظِّهَارِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْيَمِينَ- فَعَلَيْهِ لِلَفْظِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (2).