و أقول و يحتمل في حقه ص علة أخرى و هي أن لا يكمنوا له في الطريق بعد الإياب فيحتمل اختصاصه بمثله و التعميم و هو أظهر كما ذكره (رحمه الله) و قد مر في الخبر التعميم و التعليل بأنه أرزق. و نقل في المنتهى اتفاق الأصحاب على اشتراط العدد في وجوب العيد كالجمعة و القول بالخمسة و السبعة كما في الجمعة و الاكتفاء بالخمسة هنا أظهر لصحيحة الحلبي (1). و قال في الذكرى فرق ابن أبي عقيل (رحمه الله) في العدد بين العيدين و الجمعة فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة و اكتفى في الجمعة بالخمسة (2) و الظاهر أنه رواه لأنه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء و لكنه تعبد من الخالق
____________