قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ (1) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ (2) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي نَافِلَةٍ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَضْعُفَ وَ يَكْسَلَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بِمَا أَحَبَّ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ فَلْيَقْرَأْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ مَكَانَ قِرَاءَتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلْيَقْرَأْ فَلَا بَأْسَ (3) قَالَ وَ قَالَ أَخِي(ع)نَوَافِلُكُمْ صَدَقَاتُكُمْ فَقَدِّمُوهَا أَنَّى شِئْتُمْ (4) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيَتْرُكُ النَّافِلَةَ وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ يَقْضِيَ إِذَا أَقَامَ هَلْ يُجْزِيهِ تَأْخِيرُ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ ضَعِيفاً لَا يَسْتَطِيعُ الْقَضَاءَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَوِيّاً فَلَا يُؤَخِّرُهُ (5) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (6).
توضيح أ يقطعه أي بعد التسليم من كل ركعتين لا في أثناء كل منها فإنه لا خلاف في إبطال الكلام للنافلة أيضا و قوله و إن كانت نافلة يؤيد ما ذهب إليه بعض الأصحاب من عدم وجوب الاستقبال في النافلة مطلقا و أما أكثر الأصحاب
____________