قَالَ يَقْضِي حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَ أَتَمَ (1).
بيان: المشهور بين الأصحاب أنه يقضي حتى يغلب على ظنه الوفاء و قاسوا الفريضة عليها بالطريق الأولى و يمكن حمل الرؤية هنا على الظن كما أنه في خبر آخر (2) تحر و في آخر توخ (3) و في آخر فيمن لا يدري ما هو من كثرتها قال فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك (4).
24- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ افْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيمِ (5).اقضها، قال: لا احصيها، قال: توخ، راجع الكافي ج 3 ص 451، التهذيب ج 1 ص 126 و تراه في علل الشرائع ج 2 ص 50 و 51.
(3) التهذيب ج 1 ص 214.